فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ بَعْضِ أَمْوَالِي إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَنْ شَيْءٍ إلَخْ) أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ فَأَبْرَأَهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ صَحَّ وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ بِالْإِبْرَاءِ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ جَهِلَهُ الْوَكِيلُ وَالْمَدْيُونُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ مَالِي) أَيْ مِنْ دَيْنِي. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوِّلًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ إذْ الْعُقُودُ لَا تَرِدُ عَلَى غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ مِنْهُ يَلْزَمُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ عَلَى الْأَقْرَبِ احْتِيَاطًا م ش. اهـ. سم.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أُمُورِ زَوْجَتِي هَلْ يَسْتَفِيدُ طَلَاقَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ احْتِيَاطًا م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ) أَيْ مُتَمَوَّلٍ فِيمَا يَظْهَرُ.
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ) مَثَلًا لِلْقِنْيَةِ (وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ) كَتُرْكِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْجِنْسِ كَعَبْدٍ وَلَا الْوَصْفِ كَأَبْيَضَ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا بَيَانُ صِنْفٍ وَصِفَةٍ اخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا لَا مُطْلَقًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ غَيْرُهُ وَكَالَةً فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ أَوْصَافِ السَّلَمِ وَلَا مَا يَقْرَبُ مِنْهَا اتِّفَاقًا فَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ مَا ذَكَرْته وَإِلَّا كَانَ مُشْكِلًا فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَوْضُوعَهُ مِنْ طَلَبِ الرِّبْحِ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهَا وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهَا تُكَافِئُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ مَعَ وُجُودِ وَصْفِ الْمُكَافَأَةِ كَثِيرًا فَانْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظٍ عَامٍّ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت صَحَّ (أَوْ) فِي شِرَاءِ (دَارٍ) لِلْقِنْيَةِ أَيْضًا (وَجَبَ بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) وَهِيَ الْحَارَّةُ وَمِنْ لَازِمِ بَيَانِهَا بَيَانُ الْبَلَدِ غَالِبًا فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ (وَالسِّكَّةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهِيَ الرَّقَاقُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ الْحَارَّةُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ السِّكَّةِ عَنْ الْحَارَّةِ (لَا قَدْرِ الثَّمَنِ) فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ مَثَلًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَّوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَّتِهِ وَنَفَاسَتِهِ نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَكَذَا مَا يُكْتَبُ فِي كِتَابِ التَّوْكِيلِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا الشِّرَاءُ بِهِ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَهَذَا مِثْلُهُ فَلِيَأْتِ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ إلَّا فِيمَا عَزَّ وَهَانَ فَإِنَّهُ ثَمَّ امْتَنَعَ بِالنَّسِيئَةِ لَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ رِفْقٍ فِي الشِّرَاءِ لَكِنْ جَعَلَ شَارِحٌ مَا هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا نَعَمْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُكْتَبُ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بَطَلَ الْإِذْنُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جَمِيعِ مَا مَرَّ بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ لِي بِهَذَا مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) التَّقْيِيدُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ وَلَوْ قَيَّدَ التَّقْيِيدَ بِإِمْكَانِ الشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَانَ وَاضِحًا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) إلَى قَوْلِهِ فَالْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اتِّفَاقًا إلَى وَلَوْ اشْتَرَى.
(قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَصْنَافُ نَوْعٍ وَجَبَ بَيَانُ الصِّنْفِ كَخَطَّائِيِّ وَقَفْجَاقِيِّ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ وَجَبَ مَعَ بَيَانِ النَّوْعِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَمَا تَشَاءُ لَمْ يَصِحَّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بَلْ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ) أَيْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُرَادُ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ مُطْلَقًا لَاشْتُرِطَ اسْتِقْصَاءُ صِفَاتِ السَّلَمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ صَحَّ عِتْقُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَبِنْ مَعِيبًا كَمَا يَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى لَهُ زَوْجَتَهُ صَحَّ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَسْتَدْعِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْعِتْقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْقِرَاضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى قَوْلِهِ الْمُشْتَمِلَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْتَفِي إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي لِرَجُلٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مِنْ كُفْءٍ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت زَوَّجَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظِ إلَخْ) هَلْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُخْتَصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ فِي التَّزْوِيجِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِمْ أَوْ مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ فِي نَحْوِ الشِّرَاءِ كَمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي أَكْثَرُ أَخْذًا مِنْ تَسَامُحِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبْضَاعِ.
(قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ لِلْعُمُومِ وَجَعْلِ الْأَمْرِ رَاجِعًا إلَى رَأْيِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى فَرْدٍ أَيْ بِعَيْنِهِ فَلَا تَنَاقُضَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ إلَخْ) وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ الْحَارَةِ حَيْثُ لَا تَعَدُّدَ فِي سِكَكِهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَخْ) قَالَ فِي التَّهْذِيبِ يَكُونُ إذْنًا فِي أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقَيُّدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِيَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي بِمَا عَزَّ وَهَانَ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ مَبْحَثُ بِعْ بِمَا شِئْت الْمُشْتَمِلُ لِحُكْمِهِ وَحُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَغِ الْآتِيَةِ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (ثَمَّ) أَيْ فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ النَّسِيئَةَ أَيْ الشِّرَاءَ بِهَا.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِي هَذَا) أَيْ فِي الْكَوْنِ بِنَسِيئَةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِمَالِ الْمَحْجُورِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ.
(وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ) أَوْ نَائِبِهِ (لَفْظٌ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ (يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك) أَوْ أَنَبْتُك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِيهِ (أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَخَرَجَ بِكَافِ الْخِطَابِ وَمِثْلِهَا وَكَّلْت فُلَانًا مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَحَدٍ فِيهَا بِهَذَا الْإِذْنِ لِفَسَادِهِ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ صِحَّةَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ فِيهِ غَرَضٌ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ عَبْدِي هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ قَوْلِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا أَذِنَتْ لِكُلِّ عَاقِدٍ فِي الْبَلَدِ أَنْ يُزَوِّجَنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا إنْ صَحَّ مَحِلُّهُ إنْ عَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَلَمْ تُفَوِّضْ إلَّا صِيغَةَ الْعَقْدِ فَقَطْ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَجْرِي ذَلِكَ التَّعْمِيمُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الدَّعْوَى إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ غَرَضٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ لَكِنْ كِتَابَةُ الشُّهُودِ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ بِهِ لَغْوٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوْكِيلٌ لِمُبْهَمٍ وَلَا مُعَيَّنٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكْتُبُوا وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وُكَلَاءَ الْقَاضِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ جَازَ عَلَى مَا مَرَّ بِمَا فِيهِ.
(وَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ أَعْتِقْ حَصَلَ الْإِذْنُ) فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِيجَابِ بَلْ وَأَبْلَغُ مِنْهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ (الْقَبُولُ لَفْظًا) بَلْ أَنْ لَا يُرَدَّ وَإِنْ أَكْرَهَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ رَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَكَانَ مَيِّتًا وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّهَا تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا إذَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُعَارَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَابُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ) مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلتَّصَرُّفِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ (فِي صِيَغِ الْعُقُودِ كَوَكَّلْتُك) قِيَاسًا عَلَيْهَا (دُونَ صِيَغِ الْأَمْرِ كَبِعْ أَوْ أَعْتِقْ) لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ أَمَّا الَّتِي بِجُعْلٍ فَلَابُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكَّلَ مُسْلِمً جَازَ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالثَّانِي إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِيهِ غَرِيمٌ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الِاخْتِلَافِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِأَنَّ قَبُولَهَا عِنْدَ زَيْدٍ خَبَرٌ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ شَهَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْحُكْمِ الْخَامِسِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ. اهـ. وَقَالَ هُنَا فَإِنْ رَدَّهَا وَنَدِمَ جُدِّدَتْ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ ثَمَّ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ.